السيد أحمد الموسوي الروضاتي

332

إجماعات فقهاء الإمامية

* الواجب في الغنم في كل أربعين منها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة شاة 132 * الغنم لا شيء فيما دون الأربعين ولا فيما بين النصابين والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني 132 * المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في الآية 60 من سورة التوبة " إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . " 132 * المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 * المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد 132 * الرقاب هم المكاتبون 133 * الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل اللّه الجهاد 133 * يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 * يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 * ما يعتبر فيمن تدفع له الزكاة من غير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها 134 * لا يكون من تدفع له الزكاة من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه 134 * مقدار المعطى من الزكاة أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة وكذا في الأصناف الباقية ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه 134 * يجب إخراج الزكاة على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها 135 * يجب أن يحمل الزكاة إلى الإمام وإلى من نصبه فإن تعذر وكان عارفا بمستحقها جاز له إخراجها وإلا حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى إخراجها 135 * لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ولا إلى العاملين ولا في الجهاد 135 * من يجوز له أخذ الزكاة من بني هاشم أولى بها ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب والجيران أولى من الأباعد وأهل البلد أولى 135 * من لم يدفع الزكاة إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها 135 * من حمل الزكاة مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان مع استئذانه 135 * يجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده 135 * يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها على جهة القرض فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه 135 * من وجب عليه سن وكان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما 136